الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد حسين الرضوي الكشميري
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
الوافية في أصول الفقه
Fadıl Tuni Hurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد حسين الرضوي الكشميري
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ولكن الحق: أنه حجة كما اختاره المتأخرون منا (1)، وجمهور العامة (2)، لوجوه:
الأول: أنا نقطع ببقاء التكاليف إلى يوم القيامة، سيما بالأصول الضرورية كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها، مع أن جل أجزائها، وشرائطها، وموانعها، وما يتعلق بها، إنما يثبت بالخبر غير بالقطعي، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد، ومن أنكر ذلك، فإنما ينكر باللسان، وقلبه مطمئن بالايمان.
الثاني: أنا نقطع بعمل أصحاب الأئمة عليهم السلام، وغيرهم ممن عاصرهم - بأخبار الآحاد، بحيث لم يبق للمتتبع شك في ذلك، ونقطع بعلم الأئمة عليهم السلام بذلك، والعادة قاضية بوجوب تواتر (3) المنع عنهم عليهم السلام لو كان العمل بها في الشريعة ممنوعا، مع أنه لم ينقل عنهم عليهم السلام خبر واحد في المنع، بل ظاهر كثير من الاخبار جواز العمل بها، كما ستقف عليه عن قريب إن شاء الله.
ويؤيده: إطباق العلماء على رواية أخبار الآحاد، وتدوينها، والاعتناء بحال الرواة، والتفحص عن المقبول والمردود.
قال العلامة في النهاية: " أما الامامية: فالأخباريون منهم، لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد، المروية عن الأئمة عليهم السلام، والأصوليون منهم - كأبي جعفر الطوسي وغيره - وافقوا على قبول خبر الواحد،
Sayfa 159
1 - 272 arasında bir sayfa numarası girin