الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد حسين الرضوي الكشميري
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
الوافية في أصول الفقه
Fadıl Tuni Hurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد حسين الرضوي الكشميري
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وعكس جمع منهم، والقاضي منهم كالمرتضى (1).
ونقل عن الآمدي: التوقف (2).
[وقيل: بالتوقف] في الاخبار والوعد والوعيد، دون الأمر والنهي (3).
والحق: المشهور.
والصيغة الموضوعة (4) له عند المحققين هي هذه:
(من) و (ما) للشرط والموصول والاستفهام.
و (مهما) و (أينما) للشرط.
و (متى) للزمان.
و (كل) و (جميع)، مع عدم إرادة الهيئة الاجتماعية.
والنكرة في سياق النفي ب (لا) أو (ليس) أو (لن) أو (بما) على المشهور.
وألحق البعض: النكرة في سياق الشرط، كأن يقول: (إن ولدت ولدا، فأنت علي كظهر أمي) فيحصل الظهار بتوليد ولدين أو أكثر أيضا.
وألحق آخر النكرة في سياق الاثبات، إذا كانت للامتنان، نحو: * (فيهما فاكهة ونخل ورمان) * (5) وابتنى عليه الاستدلال على العموم في قوله تعالى * (وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به) * (6).
وآخر: في سياق الامر، نحو: (أعتق رقبه).
Sayfa 112
1 - 272 arasında bir sayfa numarası girin