الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد حسين الرضوي الكشميري
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
الوافية في أصول الفقه
Fadıl Tuni Hurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد حسين الرضوي الكشميري
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
المعنى الفلاني هو المراد من اللفظ في هذا الموضع.
وبعد تسليم الحصول - أحيانا - لا دليل على جواز الاعتماد على مثل هذه الظنون في الأحكام الشرعية، فإنها ليست من الظنون المسببة (1) عن الوضع.
الرابع: إطلاق المشتق - كاسم الفاعل والمفعول ونحوهما - على المتصف بمبدئه بالفعل حقيقة، اتفاقا، كالضارب لمباشر الضرب.
وقبل الاتصاف بالمبدأ؟ المشهور: أنه مجاز، وادعى جماعة الاتفاق عليه، وقال صاحب الكوكب الدري: " إطلاق النحاة يقتضي أنه إطلاق حقيقي " (2).
وأما بعد زوال المبدأ، كالضارب لمن انقضى عنه الضرب؟ ففيه أقوال:
أولها: مجاز مطلقا.
ثانيها: حقيقة مطلقا (3).
ثالثها: إن كان مما يمكن (4) بقاؤه فمجاز، وإلا فحقيقة (5).
وتوقف جماعة كابن الحاجب (6) والآمدي (7).
وذكر الرازي (8) والآمدي (9) والتبريزي - في اختصار المحصول (10) - وجماعة أخرى (11): أن محل الخلاف ما إذا لم يطرأ على المحل وصف وجودي
Sayfa 62
1 - 272 arasında bir sayfa numarası girin