الوافية في أصول الفقه

Fadıl Tuni Hurasani d. 1071 AH
47

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Araştırmacı

محمد حسين الرضوي الكشميري

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

وروى: " عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب.

قلت: جعلت فداك، وأين تحريمه؟

قال: قوله * (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) * (1).

وفي الحسن - بإبراهيم بن هاشم -: " عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) * (2)؟

فقال: هي منسوخة بقوله: * (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) * " (3).

فإن الإمام عليه السلام استدل بالنهي عن التحريم، ومعلوم أن المراد من التحريم في هذه الصور بطلان النكاح، كما في قوله تعالى: * (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم..) (4) الآية.

وروى في الحسن - به -: " عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده؟ فقال: إن ذلك إلى سيده، إن شاء أجازه، وإن شاء فرق بينهما.

فقلت: أصلحك الله، إن الحكم بن عتيبة (5)، وإبراهيم النخعي، وأصحابهما، يقولون: إن أصل النكاح باطل، فلا تحل إجازة السيد له.

فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله، إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز " (6).

Sayfa 105