الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد حسين الرضوي الكشميري
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
الوافية في أصول الفقه
Fadıl Tuni Hurasani d. 1071 / 1660الوافية في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد حسين الرضوي الكشميري
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟
قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.
قلت: جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعا؟
قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم، فيترك، ويؤخذ بالآخر.
قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟
قال: إذا كان كذلك، فأرجه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات، خير من الاقتحام في الهلكات " (1).
وهذه الرواية تدل على أن الترجيح ب: أعدلية الراوي، وأفقهيته، وأورعيته وأصدقيته، ومع التساوي: بالشهرة، ومع التساوي فيها أيضا: فبالعرض على الكتاب والسنة ومذهب العامة.
وظاهرها: لزوم العرض على الجميع، ويحتمل أن تكون (الواو) بمعنى (أو) فاللازم العرض على أحدها، ولكن قوله: " أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ".... إلى آخره، يؤيد الأول، إلا أنه عليه السلام جوز الترجيح بالعرض على مذهب العامة فقط، وعلى عمل حكامهم في جوابه لهذا القول، ومع عدم إمكان هذا النحو من الترجيح، فمقتضى هذه الرواية لزوم التوقف، ولم يجوز في هذه الرواية التخيير.
وحمل بعضهم (2) روايات التخيير على العبادات المحضة، وروايات الارجاء والتوقف على ما ليس كذلك، كالدين والميراث ونحوهما، وهو غير
Sayfa 328
1 - 272 arasında bir sayfa numarası girin