الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد حسين الرضوي الكشميري
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
الوافية في أصول الفقه
Fadıl Tuni Hurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد حسين الرضوي الكشميري
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
في حياته - بعد موته؟! ولم لا يكفي لسندية ذلك الحكم بالنسبة إلى المقلد، ظنه السابق المقترن به مع عدم العلم بالمزيل في حياته؟! لابد لنفيه من دليل!
ودعوى لزوم بقاء ظن المجتهد إلى حين عمل المقلد، أول المسألة، غايته لزوم عدم العلم بتغير اعتقاده، وهو حاصل ههنا بحسب الفرض.
واحتمال ظهور خطأ الظن غير مضر، كما في الحي.
ولضعف هذه الوجوه قال صاحب المعالم: " والحجة المذكورة للمنع في كلام الأصحاب - على ما وصل إلينا - ردية جدا، لا تستحق أن تذكر ".
ثم قال: " ويمكن الاحتجاج له ب: أن التقليد إنما ساغ:
للاجماع المنقول سابقا.
وللزوم الحرج الشديد والعسر بتكليف الخلق بالاجتهاد.
وكلا الوجهين لا يصلح دليلا في محل النزاع:
لان صورة حكاية الاجماع صريحة في الاختصاص بتقليد الاحياء، والحرج والعسر يندفعان بتسويغ التقليد في الجملة.
على أن القول بالجواز قليل الجدوى على أصولنا، لان المسألة اجتهادية، وفرض العامي فيها الرجوع إلى فتوى المجتهد، وحينئذ فالقائل بالجواز:
إن كان ميتا: فالرجوع إلى فتواه فيها - دور ظاهر.
وإن كان حيا: فاتباعه فيها، والعمل بفتاوى الموتى في غيرها - بعيد عن الاعتبار غالبا، مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود المجتهد الحي، بل قد حكى الاجماع فيه صريحا بعض الأصحاب " انتهى كلامه، أعلى الله مقامه (1).
Sayfa 303
1 - 272 arasında bir sayfa numarası girin