الوافية في أصول الفقه

Fadıl Tuni Hurasani d. 1071 AH
202

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Araştırmacı

محمد حسين الرضوي الكشميري

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

ظاهر: أن الكليني، وابن بابويه، والشيخ، رحمهم الله - لم يكونوا متمكنين من أخذ الاحكام بطريق القطع عنهم عليهم السلام.

ولو سلم إمكان القطع في بعض الأحكام بالنسبة إليهم، فهذا لا يوجب اقتصارهم على إيراد القطعيات، وترك غيرها، بل عليهم إيراد الجميع، مع ذكر ما يحصل به التمييز (1) بين المعتمد وغيره، من ذكر رجال أسانيد الاخبار، وقد فعلوا ذلك، وسيجئ بقية الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

وأما الرابع: فلان الجماعة التي نقل الاتفاق على العمل بحديثهم، في غاية القلة.

مع: أنه لا يحصل العلم بأنه منهم إلا بمعرفة الرجال.

وأيضا: هذا الاجماع ظني، لأنه منقول من طريق الآحاد (2)، فلا يوجب القطع بالحديث، بل لا يوجبه لو كان متواترا أيضا، لأنه فرع عدم جواز العمل بغير القطعي (3)، وإلا فيجوز أن يكون عمل العصابة بحديثه، و (4) وصف حديثه بالصحة، لكونه ثقة يحصل الظن بحديثه.

وأيضا: لا يكاد يوجد حديث، يكون جميع رجال السند ممن أجمعت العصابة على تصحيح حديثه، وهو في غاية الظهور.

وأما الخامس: فالكلام فيه كالرابع.

وأما السادس: فلان شهادة المشايخ الثلاثة، بل إخبارهم بصحة أخبار (5) كتبهم، لا يستلزم قطعيتها عندهم، فضلا عن قطعيتها عندنا، فإنه كما أن اتصاف الحديث بالصحة عند المتأخرين، لا يستلزم قطعيته، فكذا عند

Sayfa 267