الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد حسين الرضوي الكشميري
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
الوافية في أصول الفقه
Fadıl Tuni Hurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد حسين الرضوي الكشميري
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ثالثها: أنها لا تدل على شئ منهما (1) وهو الحق، إلا أن الأقوى وجوب التعجيل في الامر المجرد عن القرائن، فههنا أيضا مقامان:
الأول: عدم الدلالة على الفور ولا على التراخي.
ولنا فيه: أن المتبادر من الامر ليس إلا طلب الفعل من غير فهم شئ من الأوقات والأزمان منه، وهو ظاهر (2).
الثاني: وجوب المبادرة إلى امتثال الفعل المأمور به، وليس المراد بالفور - في المقام الثاني - المبادرة بالفعل في أول أوقات الامكان، بل ما يعد به المكلف الفاعل عرفا مبادرا ومعجلا، وغير متهاون ومتكاسل (3)، وهذا أمر يختلف بحسب اختلاف الآمر والمأمور والفعل المأمور به، مثلا: إذا أمر المولى عبده بسقي الماء، فبتأخيره ساعة تفوت الفورية، ويعد العبد متهاونا.
وإذا أمره بالخروج إلى مصر (4) بعيد الغاية - كالهند - فبتأخر أسبوع بل شهر لا تفوت الفورية، ولا يعد متهاونا.
والدليل عليه من وجوه:
الأول: أن جواز التأخير على تقديره ليس إلى (5) غاية معلومة، إذ لا دلالة للصيغة على غاية معلومة، ولو استفيدت (6) الغاية من أمر خارج، يخرج عن محل
Sayfa 78
1 - 272 arasında bir sayfa numarası girin