الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد حسين الرضوي الكشميري
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
الوافية في أصول الفقه
Fadıl Tuni Hurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد حسين الرضوي الكشميري
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
والحق: أن الاحتياج إليه، إنما هو لتصحيح الاعتقاد، لا للأحكام بخصوصها.
والثالث: علم المنطق.
والاحتياج إليه: إنما هو لتصحيح المسائل الخلافية وغيرها، من العلوم المذكورة، إذ لا يكفي التقليد سيما في الخلافيات، مع إمكان الترجيح، وكذا لرد الفروع الغريبة إلى أصولها، لأنه محتاج إلى إقامة الدليل، وتصحيح الدليل لا يتم بدون المنطق إلا للنفوس القدسية.
واعلم: أن العلوم المذكورة، ليس جميع مسائلها المدونة، مما يتوقف عليه الاجتهاد، بل ولا أكثرها على الظاهر، والقدر المحتاج إليه، مما لا يمكن تعيينه إلا بعد ملاحظة جميع الأحكام، ويكفي لصاحب الملكة (1) الرجوع إلى ما يحتاج إليه عند الاحتياج، كما لا يخفى.
الظاهر الاستغناء عن المنطق في العمل بالمنطوقات، وكذا المفهومات الظاهرة.
فإن قلت: لا حاجة إلى علم الأصول، لوجهين:
الأول: أن علم الأصول قد حدث تدوينه بعد عصر الأئمة عليهم السلام، وأنا نقطع بأن قدماءنا، ورواة أحاديثنا، ومن يليهم - لم يكونوا عالمين بعلم الأصول، مع أنهم كانوا عاملين بهذه الأحاديث الموجودة، ولم ينقل عن أحد من الأئمة عليهم السلام إنكارهم، بل المعلوم تقريرهم لهم، وكان ذلك الطريق مستمرا عند الشيعة إلى زمان القديمين: الحسن بن أبي عقيل، وأبي علي أحمد بن الجنيد، ثم حدث تدوين الأصول بين الشيعة أيضا (2)، فلا يكون العمل بهذه الأحاديث موقوفا على العلم بمسائل علم الأصول.
Sayfa 252
1 - 272 arasında bir sayfa numarası girin