الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد حسين الرضوي الكشميري
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
الوافية في أصول الفقه
Fadıl Tuni Hurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد حسين الرضوي الكشميري
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الحكم فيما بعده ثابتا - فهو (1) غير منقح، فإنه يجب التفتيش عن متن الحكم المجمع عليه، هل هو محدود إلى وقت؟ أو حال؟ أو هو مطلق غير محدود؟
فإن كان الأول، فالاستدلال صحيح، وإلا فلا، ولا يجدي (2) تحقق الخلاف في وقت، إذا كان متن الاجماع غير محدود، لأنه يصير حجة على المخالف.
ثم اعلم: أن حجية الاستصحاب والعمل به، ليس مذهبا للمفيد والعلامة فقط من أصحابنا، بل الظاهر أنه مذهب الأكثر، فإن من تتبع كتب الفروع، سيما في أبواب العقود (3) والايقاعات، يظهر عليه أن مدارهم في الأغلب على الاستصحاب.
يشهد بذلك شرح الشرائع للشهيد الثاني رحمه الله (4).
وقد صرح الشهيد الأول في قواعده باختياره في مواضع، منها في قاعدة اليقين (5).
ونسب الشهيد الثاني اختياره في تمهيد القواعد إلى أكثر المحققين، حيث قال: " قاعدة: استصحاب الحال حجة عند أكثر المحققين، وقد يعبر عنه بأن الأصل في كل حادث تقديره في أقرب زمان، وبأن الأصل بقاء ما كان على ما كان " (6).
القسم السابع:
التلازم بين الحكمين، فإنه إذا ثبت تلازم حكمين، وتحقق أحدهما،
Sayfa 218
1 - 272 arasında bir sayfa numarası girin