الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد حسين الرضوي الكشميري
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
الوافية في أصول الفقه
Fadıl Tuni Hurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد حسين الرضوي الكشميري
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
فلا يجوز العمل بالاستصحاب، لأنه حينئذ يرجع إلى فقد الشرط الأول حقيقة، وإلا فيصح التمسك به.
وفي مسألة من طلق زوجته المرضعة، ثم تزوجت بعد العدة بزوج آخر، وحملت منه، ولم ينقطع بعد لبنها، فالحكم بأن اللبن للزوج الأول للاستصحاب، كما فعله المحقق في الشرائع (1) وغيره - يتوقف على ملاحظة ما دل على أن لبن المرأة، الحاصل (2) من الذي حملت منه، هل يشمل هذه الصورة؟
أو لا؟ فعلى الأول لا يصح الاستصحاب، لأنه إما أن يتعين الحكم بالثاني، أو يصير من قبيل تعادل (3) الامارتين، فيحتاج إلى الترجيح، وعلى الثاني يصح.
الثالث: أن لا يكون هناك استصحاب آخر معارض له، يوجب نفي الحكم الأول في الثاني.
مثلا: في مسألة الجلد المطروح، قد استدل جماعة على نجاسته باستصحاب عدم الذبح، فإن في وقت حياة ذلك الحيوان يصدق عليه أنه غير مذبوح، ولم يعلم زوال عدم المذبوحية، لاحتمال الموت حتف أنفه، فيكون نجسا لان الطهارة حينئذ لا تكون (4) إلا مع الذبح، فإن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب طهارة الجلد الثابتة في حال حياته، إذ لم يعلم زوالها، لاحتمال الذبح، وباستصحاب عدم الموت حتف أنفه أو نحوه الثابت أولا، كعدم المذبوحية.
واستدل بعض آخر على النجاسة: بأن للذبح أسبابا حادثة، والأصل عدم الحادث، فيكون نجسا.
وقد عرفت أيضا: أن أصالة العدم أيضا مشروطة بشروط، منها أن لا يكون
Sayfa 209
1 - 272 arasında bir sayfa numarası girin