الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد حسين الرضوي الكشميري
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
الوافية في أصول الفقه
Fadıl Tuni Hurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد حسين الرضوي الكشميري
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وكذا كثيرا ما يستعملون لفظ (الأصل) في مواضع لا ترجع إلى الأصل المذكور أنه حجة، ولا إلى القاعدة المستفادة من الشرع، والشهيد الأول - في القواعد - استعمل لفظ الأصل في مواضع، منها صحيح، ومنها لا يظهر له وجه.
قال: " الأصل عدم اجزاء كل من الواجب والندب عن الآخر " (1).
وقال: " الأصل أن النية فعل المكلف، ولا أثر لنية غيره " (2).
وقال: الأصل عدم بلوغ الماء كرا " (3).
وقال: " قد يتعارض الأصلان، كدخول المأموم في صلاة ، وشك هل كان الامام راكعا؟ أو رافعا؟ ولكن يؤيد الثاني بالاحتياط " (4).
وقال: " الأصل صحة البيع " (5).
وقال: " الأصل عدم القبض الصحيح " يعني للمبيع (6).
وقال: " الأصل عدم معرفة المشتري بصفة المبيع " (7).
وقال: " قد يتعارض الأصل والظاهر " (8).
وقال: " الأصل عدم تقدم الاسلام " (9).
وقال: " الأصل عدم صحة العقد " (10).
وقال: " الأصل السلامة من العلة " (11).
وقال: " الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة " (12).
وقال: " الأصل في الكلام الحقيقة " (13).
Sayfa 196
1 - 272 arasında bir sayfa numarası girin