الوافية في أصول الفقه

Fadıl Tuni Hurasani d. 1071 AH
103

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Araştırmacı

محمد حسين الرضوي الكشميري

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

وعلى الآية الثانية:

بأنه استدلال بمفهوم الصفة على أصل علمي، وحاله معلوم (1).

وأيضا: الآية واردة في شخص خاص، وذكر (فاسق) إنما هو (2) لاعلام الصحابة بفسق ذلك الشخص الخاص، وتبيين حاله ، لا لانتفاء هذا الحكم عند انتفاء هذا الوصف.

احتج المنكرون: بأن العمل بخبر الواحد، اتباع الظن، وقول على الله بغير علم، وهو غير جائز (3).

أما الصغرى: فلان خبر الواحد لا يفيد العلم، وأيضا: النزاع إنما هو فيما لا يفيده، وإنما غايته أن يفيد الظن.

وأما الكبرى: فللآيات الكثيرة:

كقوله تعالى في مقام الذم: * (إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا) * (4).

وقوله تعالى: * (إن هم إلا يظنون) * (5).

وقوله تعالى: * (وما يتبع أكثرهم إلا ظنا) * (6).

ونحو ذلك.

وقوله تعالى في الآيات الكثيرة: * (وأن تقولا على الله ما لا تعلمون) * (7).

Sayfa 164