الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد حسين الرضوي الكشميري
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
الوافية في أصول الفقه
Fadıl Tuni Hurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد حسين الرضوي الكشميري
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ونحوها: ما رواه في الموثق بعبد الله بن بكير، عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام - إلى أن قال -: " وإذا جاءكم عنا حديث، فوجدتم عليه شاهدا، أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به، وإلا فقفوا عنده، ثم ردوه إلينا، حتى يستبين لكم " (1).
ومنها: الروايات الواردة في الامر بإبلاغ الحديث إلى الناس، مثل ما رواه في الصحيح " عن خيثمة، قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: أبلغ شيعتنا أنه لن ينال ما عند الله إلا بعمل، وأبلغ شيعتنا أن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا، ثم يخالفه إلى غيره " (2).
إذ لا شك في علمهم عليهم السلام بعدم انتهائها إلى حد القطع.
وقد يحتج على هذا المطلب بالآيات:
كقوله تعالى: * (فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) * (3).
حيث يدل على وجوب الحذر، بإنذار الطائفة من الفرقة، وهي تصدق على واحد - ك (الفرقة) على الثلاثة - فيفيد وجوب اتباع قول الواحد، وهو المطلوب.
وقوله تعالى: * (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) * (4).
حيث يدل بمفهومه (5) على انتفاء التبين والتثبت عند خبر العدل، فإما:
الرد، أو: القبول (6)، والأول: يوجب كون العدل أسوء حالا من الفاسق، وهو
Sayfa 162
1 - 272 arasında bir sayfa numarası girin