24Usul ve Davalarالأصول والضوابطİmam Nevevi - 676 AHالنووي - 676 AHSoruşturmacıمحمد حسن هيتوYayıncıدار البشائر الإسلاميةBaskıالأولىYayın Yılı1306 AHYayın YeriبيروتTürlerFıkıh Usulüقَالُوا وانما لَا يُبَاح لَهُ شَيْء مِنْهَا لانه مقصر وقادر على استباحتها كلهَا فِي الْحَال بِالتَّوْبَةِواما العَاصِي فِي سَفَره وَهُوَ الَّذِي يكون سَفَره مُبَاحا لكنه يرتكب فِي طَرِيقه مَعْصِيّة كشرب الْخمر وَغَيره فتباح لَهُ الرُّخص وَالله اعْلَم1 / 44KopyalaPaylaşAI Sormak