Ath-Thamar Ad-Dani Sharh Risalah Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani

Salih bin Abdüssami el-Ezheri d. 1335 AH
79

Ath-Thamar Ad-Dani Sharh Risalah Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Yayıncı

المكتبة الثقافية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yeri

بيروت

وجدا الماء تطهرا ولم يعيدا ما صليا ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض أو نفاس بالتطهر بالتيمم حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم ما يتطهران به جميعا وفي باب جامع الصلاة شيء من مسائل التيمم ــ وجدا الماء تطهرا ولم يعيدا ما صليا" لأن صلاتهما وقعت على الوجه المأمور به وظاهر كلامه وجداه في الوقت أو بعده وهو مقيد بغير ما فيه الإعادة في الوقت على ما تقدم وظاهره أيضا سواء كان بأجسادهما نجاسة أم لا وهو نص المدونة وقيدت بما إذا لم يكن في بدنهما نجاسة وأما لو كان في بدنهما نجاسة وصليا بها نسيانا وتذكرا بعد الفراغ فإنهما يعيدان في الوقت وأشعر قول المصنف ولم يعيدا ما صليا أن وجود الماء بعد صلاتهما بالتيمم وأما لو وجدا الماء قبل الصلاة فإن كان الوقت متسعا للغسل والصلاة ولو ركعة في الوقت الذي هما فيه فإن التيمم يبطل وأما إن وجداه بعد الدخول فيها وقبل فراغها ولو اتسع الوقت أو قبل الدخول فيها ولكن لم يتسع الوقت للغسل وإدراك ركعة فإنهما يصليان بالتيمم "ولا يطأ الرجل امرأته" المسلمة أو الكتابية أو أمته "التي انقطع عنها دم حيض أو" دم "نفاس بالطهر بالتيمم" على المشهور أي يحرم عليه الوطء ولا مفهوم للوطء بل التمتع بما بين السرة والركبة ولو من فوق حائل حرام حتى يجد وفي رواية "حتى يجدا" بالتثنية فعلى الأولى طلب الماء أو شراؤه عليه وحده وعلى الثانية عليهما معا "من الماء ما تتطهر به المرأة" أو الأمة من دم الحيض أو دم النفاس "ثم ما يتطهران به جميعا" من الجنابة وما قاله هنا يفسر قوله آخر الكتاب وأن لا يقرب النساء في دم حيضهن أو دم نفاسهن لأن ظاهره إن انقطع عنهن جاز له

1 / 80