Ath-Thamar Ad-Dani Sharh Risalah Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani

Salih bin Abdüssami el-Ezheri d. 1335 AH
43

Ath-Thamar Ad-Dani Sharh Risalah Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Yayıncı

المكتبة الثقافية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yeri

بيروت

ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الإناء ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الإناء والمضمضة والاستنشاق ــ وحمل على أنه من واجبهن أي متعين في حقهن فلا يجزئهن الاستجمار كما أنه متعين في حيض ونفاس ومني أي بالنسبة لمن فرضه التيمم لمرض أو عدم ماء كاف للغسل ومعه من الماء ما يزيل به النجاسة ويتعين الماء أيضا في المنتشر عن المخرج كثيرا بأن جاوز ما جرت العادة بتلوثه "ومن لم يخرج منه بول الخ" أي أن من لم يخرج منه بول ولا غائط ولا غيرهما مما يستنجى منه كمذي وودي وأراد أن يتوضأ لأجل خروج ريح أو غيره مما يوجب الوضوء كالردة والشك في الحدث والرفض وبقية الأسباب من النوم والسكر والإغماء "فلا بد من غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء" أي يلزمه ذلك على طريق السنية وإن لم يكن بهما ما يقتضي غسلهما بأن كانتا نظيفتين فغسل اليدين مطلوب مطلقا سواء استنجى أو لا "ومن سنة الوضوء" أي من سنن الوضوء "غسل اليدين" إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء ومحل كون السنة الغسل قبل الإدخال في الإناء إن كان الماء قليلا وأمكن الإفراغ منه وإلا فلا يسن الغسل قبل الإدخال "والمضمضة" أي من سننه أيضا المضمضة بضادين وهي خضخضة الماء في الفم ومجه فلو ابتلعه لم يكن آتيا بالسنة وأيضا لو فتح فاه حتى نزل فيه الماء لم يكن آتيا بالسنة فلا بد من خضخضة الماء ومجه "والاستنشاق" أي من سنن الوضوء الاستنشاق وهو إدخال الماء في الخياشم بالنفس فلو دخل الماء أنفه بغير إدخال بالنفس

1 / 44