The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Türler
Hanbeli Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Türler
س ١٨ : ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذهما؟
ج : يحرم استعمال آنية الذهب، والفضة، واتخاذها. ذكره القاضي في ((الخلاف)).
س ١٩ : متى يحرم ومتى يكره استعمال الإناء المفضض؟
ج: ويحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيراً، ولا يكره يسير لحاجة، ويكره لغيرها، ونص على التفضيل في رواية الجماعة، وفي رواية أبي الحارث، رأس المكحلة والميل، وحلقة المرأة إذا كانت من فضة فهي من الآنية.
س ٢٠: ما حكم ما لا يستعمل، مثل الضبة في السكين والقدح ونحوها؟
ج : ما يستعمل هو أسهل مثل الضبة في السكين والقدح، وكذلك نقل جعفر بن محمد: لا تعجبني رؤوس القوارير وحلقة المرأة والمكحلة والمرود.
قال في رواية أحمد بن نصر، وجعفر بن محمد : لا بأس بما يضببه وأكره الحلقة.
وقال في رواية مهنا وأبي منصور : لا بأس في إناء مفضض إذا لم يقع فمه على الفضة.
س ٢١: لماذا فُرق بين الضبة والحلقة ورأس المكحلة. وأجاز
20