At-Taqreeb wat-Tayseer li-Ma'rifat Sunan al-Basheer an-Nadheer

İmam Nevevi d. 676 AH
40

At-Taqreeb wat-Tayseer li-Ma'rifat Sunan al-Basheer an-Nadheer

التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير

Araştırmacı

محمد عثمان الخشت

Yayıncı

دار الكتاب العربي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

بيروت

بخبر الطالب ومعرفته اعتمده وصحت الإجازة كما يعتمده في القراءة، ولو قال: حدث عني بما فيه إن كان حديثي مع براءتي من الغلط كان جائزًا حسنًا، والله أعلم. الضرب الثاني: المجردة بأنه يناوله مقتصرًا على: هذا سماعي، فلا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول، وعابوا المحدثين المجوزين. فرع جوز الزهري، ومالك، وغيرهما، إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة، وهو مقتضى قول من جعلها سماعًا، وحكي عن أبي نعيم الأصبهاني وغيره جوازه في الإجازة. والصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحري المنع وتخصيصها بعبارة مشعرة بها: كحدثنا وأخبرنا إجازة أو مناولة وإجازة أو إذنًا أو في إذنه أو فيما أذن لي أو فيما أطلق لي روايته أو أجازني أولي أو ناولني أو أشبه ذلك وعن الأوزاعي تخصيصها بخبرنا والقراءة بأخبرنا، واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة، واختاره صاحب كتاب الوجازة وكان البيهقي يقول أنبأني إجازة، وقال الحاكم: الذي اختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن

1 / 63