At-Taqreeb wat-Tayseer li-Ma'rifat Sunan al-Basheer an-Nadheer

İmam Nevevi d. 676 AH
38

At-Taqreeb wat-Tayseer li-Ma'rifat Sunan al-Basheer an-Nadheer

التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير

Araştırmacı

محمد عثمان الخشت

Yayıncı

دار الكتاب العربي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

بيروت

به، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وبه قطع الحفاظ: الدارقطني، وابن عقدة، وأبو نعيم وأبو الفتح نصر المقدسي، وكان أبو الفتح يروي بالإجازة عن الإجازة، وربما والى بين ثلاث، وينبغي للراوي بها تأملها لئلا يروي ما لم يدخل تحتها، فإن كانت إجازة شيخ شيخه أجزت له ما صح عنده من سماعي فرأى سماع شيخ شيخه فليس له روايته عن شيخه عنه حتى يعرف أنه صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه. فرع قال أبو الحسين بن فارس: الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، يقال: استجزته فأجازني إذا أسقاك ماءً لماشيتك أو أرضك كذا طالب العلم علمه فيجيزه، فعلى هذا يجوز أن تقول أجزت فلانًا مسموعاتي، ومن جعل الإجازة إذنًا وهو المعروف يقول: أجزت له رواية مسموعاتي، ومتى قال: أجزت له مسموعاتي فعلى الحذف كما في نظائره، قالوا: إنما تستحسن الإجازة إذا علم المجيز ما يجيز، وكان المجاز من أهل العلم، واشترطه بعضهم وحكي عن مالك، وقال ابن عبد البر: الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة في معين لا يشكل إسناده، وينبغي للمجيز كتابة أن يتلفظ بها فإن اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة صحت، والله أعلم. القسم الرابع: المناولة هي ضربان مقرونة بالإجازة، ومجردة، فالمقرونة أعلى أنواع الإجازة مطلقًا، ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو مقابلًا. ويقول: هذا سماعي أو روايتي عن فلان

1 / 61