Al-Tanqih Al-Mashba' fi Tahrir Ahkam Al-Muqni' - with Hawashi Al-Tanqih

Ala al-Din al-Mardawi d. 885 AH
105

Al-Tanqih Al-Mashba' fi Tahrir Ahkam Al-Muqni' - with Hawashi Al-Tanqih

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

Araştırmacı

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

السعودية - الرياض

Türler

أخرى في غير شدة خوف، ويكره (أن يكون إمام أعلى من مأموم) ما لم يكن كدرجة منبر ونحوه، ولا (^١) * بأس به لمأموم مطلقا نصا، (فإن كان) العلو (كثيرا) وهو ذراع فأكثر صحت، (ويكره لإمام الصلاة في طاق القبلة) إن منع مشاهدته. قاله ابن تميم، وابن حمدان، وأطلق الأكثر، (وتطوعه في موضع المكتوبة) بعد صلاتها قال بعضهم: وفاقا (بلا حاجة) فيهما وترك مأموم له أولى، (ويكره لمأموم وقف بين سوار إذا قطعت الصفوف) عرفا بلا حاجة (وإن أمت امرأة نساء) سن (قيامها وسطهن) ويصح قدامهن. (ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض) وخائف حدوث مرض، لكن إن لم يتضرر بإتيانها راكبا، أو محمولا، أو تبرع به أحد، أو بأن يقود أعمى لزمته الجمعة، وتلزمه الجماعة إذا كان في المسجد، (أو) من (بحضرة طعام يحتاج إليه)، وله الشبع نصا، أو له ضائع يرجوه، (أو) خائف (موت) رفيقه، أو (قريبه) نصا، إن لم يكن عنده من يقوم مقامه. قاله "مجمع البحرين" وغيره، كتمريضه، (أو فوات رفقته) إن كان سفرا مباحا أنشأه، أو استدامه. قاله ابن تميم، وابن حمدان، وغيرهما (أو غلبه النعاس) يخاف به فوتها في الوقت، أو مع إمام (أو أذى بمطر ووحل) وثلج وجليد (وريح) باردة (في ليلة مظلمة)، ومن عليه قود يرجو العفو عنه، وخوف ضرر في معيشة يحتاجها، أو مال استؤجر على حفظه ولو نطارة بستان ونحوه، وتطويل إمام.
(^١)* قوله: (ولا بأس به لمأموم مطلقا) أي سواء كان علو الإمام قليلا أو كثيرا.

1 / 111