137

Şafii Fıkhında Uyarı

التنبية في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

مركز الخدمات والأبحاث الثقافية

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

بيروت

العبد المعتق كان ماله بينهم على عددهم، لكل ابن عشر.
ولا ترث النساء بالولاء إلا من أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو جرّ الولاء إليهن من أعتقن، فإذا ماتت المرأة المعتقة انتقل حقها من الولاء إلى أقرب الناس إليها من عصاباتها على ما ذكرت.

1 / 150