التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Jamal ad-Din al-Isnawi d. 772 AH
96

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Araştırmacı

د. محمد حسن هيتو

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

Yayın Yeri

بيروت

الِاصْطِلَاح اللّغَوِيّ أَو أَلفَانِ نظرا إِلَى الْوَضع الْحَادِث فِيهِ خلاف وَالصَّحِيح اعْتِبَار اللُّغَة ٢ - وَمِنْهَا إِذا قَالَ يَا حَلَال يَا ابْن الْحَلَال وهما فِي الْخُصُومَة وَنوى الزِّنَا فَلَا حد عَلَيْهِ على الصَّحِيح لِأَن اللَّفْظ لَا يحْتَملهُ وَإِنَّمَا هُوَ من بَاب التَّعْرِيض هَكَذَا قَالُوهُ وَمَا ذَكرُوهُ فِيهِ وَفِي أَمْثَاله يَصح على قَوْلنَا إِنَّهَا توقيفية وَهُوَ الصَّحِيح فَإِن قُلْنَا اصطلاحية فَلَا وَلقَائِل أَن يَقُول لم لَا وَجب مُطلقًا لِأَن اللَّفْظَيْنِ بَينهمَا علاقَة صَحِيحَة وَهِي المضادة فَيكون مجَازًا صَحِيحا مُعْتَبرا فِي كَلَام الْعَرَب وَقد اعْترف بِهِ الْمُتَكَلّم ٣ - وَمِنْهَا إِذا قَالَ لزوجته أَنْت عَليّ حرَام اَوْ قَالَ حَلَال الله عَليّ حرَام أَو الْحَرَام يلْزَمنِي وَنَحْو ذَلِك فَهَل هُوَ صَرِيح أَو كِنَايَة فِيهِ وَجْهَان صحّح الرَّافِعِيّ الأول وَالنَّوَوِيّ الثَّانِي فَإِن قُلْنَا اللُّغَات اصطلاحية كفى اشتهارها فِي الْعرف والاستعمال الْعَام عَن النِّيَّة فَتكون صَرِيحَة وَهُوَ مَا صَححهُ الرَّافِعِيّ وَإِن قُلْنَا إِنَّهَا توقيفية فَلَا تخرج عَن وَضعهَا بل تسْتَعْمل فِي غَيره على سَبِيل التَّجَوُّز فَإِن نوى وَقع وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ الصَّحِيح عِنْد النَّوَوِيّ ٤ - وَمِنْهَا البيع الْمُسَمّى يالتلجئة بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة وَالْجِيم وَصورته أَن يخَاف غصب مَاله أَو الْإِكْرَاه على بَيْعه فيلجأ إِلَى إِنْسَان فيتفق مَعَه على صُدُور لفظ الْإِيجَاب وَالْقَبُول لَا لحقيقة البيع وَلَكِن لدفع المتغلب عَلَيْهِ ثمَّ يَبِيعهُ بيعا مُطلقًا وَفِيه وَجْهَان أصَحهمَا الصِّحَّة اعْتِبَار بِالْوَضْعِ

1 / 139