التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
8

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

Araştırmacı

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

Türler

أو نقول: ليس إذا جاز في مسجد الجماعة جاز في غيره؛ كالطواف يجوز في المسجد الحرام، ولا يجوز في غيره. وإن قاسوا على المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة، فالفرق بينهما ما ذكرناه ٢ - مسألة لا يصح اعتكاف المرأة في بيتها: أومأ إليه أحمد في رواية أبي داود، وقد سئل عن المرأة تعتكف في بيتها، فذكر النساء تعتكفن في المساجد، ويضرب لهن فيه بالخيم، وقد ذهب هذا من الناس. وهو قول مالك والشافعي. قال أبو حنيفة: يجوز اعتكافها في مسجد بيتها. دليلنا: ما روى النجاد بإسناده عن كثير مولى ابن سمرة: أن امرأةً أرسلت إلى رسول الله ﷺ: أني أريد أن أعتكف العشر الأواخر فما ترى؟ قال: "ادخلي المسجد، واقعدي في طست، فإذا امتلأ، فليهراق عنك". فوجه الدلالة: أنه أمرها [بالاعتكاف] بالمسجد، ولم يجعل

1 / 10