التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
65

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

Araştırmacı

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

Türler

والجواب: أن من يؤديه بمباشرة لا تلزمه استطاعة غيره، ومخالفنا يقول: إن المبذول له يلزمه الحج باستطاعة في الباذل. ١٧ - مسألة إذا حج المعضوب أو الصحيح عن نفسه حجة تطوع أجزأه: نص عليه في رواية الأثرم، وقد سئل عن الصحيح؛ هل له أن يعطي من يحج عنه بعد الفريضة يتطوع بذلك؟ فقال: إنما جاء الحديث في الذي لا يستطيع، ولكن إن أحج عنه الصحيح أرجو أن لا يضره. وهو قول لأبي حنيفة. وللشافعي قولان: أحدهما: مثل هذا. والثاني: لا يجوز. وهذا في المعضوب، فأما في الصحيح، فلا يجوز قولًا واحدًا. وقد انتقل أبو جعفر محمد بن أبي حرب الجر جرائي نحو هذا، فقال: سألته عمن قد حج الفريضة يعطي دراهم يحج عنه، فقال: أيش يكون له؟! ليس عليه شئ. رأي أنه ليس له أن يحج عنه بعد الفريضة.

1 / 69