220

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

Soruşturmacı

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

Türler

أبو حفص بإسناده عن ابن عباس: أنه كان يأمر القارن أن يجعلها عمرة إذا يسق الهدي.
وجوب آخر عن هذا الخبر،] و[الذي قبله، وهو: ما رواه ابن بطة في مسألة مفردة بفسخ الحج بإسناده عن جابر بن عبد الله: أن سراقة ابن مالك بن جعشٍم سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! أرأيت ما أمرتنا به من المتعة، وإحلالنا من حجتنا، ألنا خاصة، أم هو شيء للأبد؟ قال: «بل هي للأبد».
وفي لفظ آخر قال: يا رسول الله! فسخ الحج لنا خاصة، أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد».
ومعنى قوله: «هي للأبد» يريد: حكم الفسخ باق على الأبد.
وروى طاوس قال: علي ﵁ هـ الذي سأل النبي ﷺ: الفسخ لمدتنا هذه أم لأبد؟ قال: «للأبد».
وروى طاوس: قال له رجل: مدتنا هذه؟ قال: «لا، بل للأبد».
وهذه الألفاظ تدل على أنهم لم يكونوا مخصوصين بذلك.
والقياس على أبي حنيفة: أن إفراد النسكين عن الآخر أفضل من الجمع بينهما قياسًا على حجة كوفية وعمرة مفردين: أنهما أفضل

1 / 224