152

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

Soruşturmacı

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

Türler

الحج، وجميع السنة.
واحتج بأن الحج مجمل في الكتاب، مفتقر إلى البيان، وفعل النبي ﷺ إذا ورد في هذا الباب، فإنما يرد على وجه البيان، وفعله إذا ورد مورد البيان كان على الوجوب.
وقد روي: أن النبي ﷺ أحرم في أشهر الحج.
والجواب:] أن النبي ﷺ [قد بين الواجب، وبين المستحب.
] واحتج بقول النبي ﷺ [: «خذوا عني مناسككم»، والإحرام من المناسك، وقد فعله في هذه الأشهر، فيجب أن نأخذ به.
والجواب: أن وجوب الأخذ منه ليس يختص بالواجب دون المسنون؛ لأنه يجب علينا أن نأخذ منه المسنون، كما نأخذ الواجب.
واحتج بما روى النجاد بإسناده عن مقسٍم، عن ابن عباس قال: من السنة ألا يهل بالحج إلا في أشهر الحج.
وبإسناده عن ابن الزبير، عن جابر قال: لا يحرم المحرم إلا في أشهر الحج.
والجواب: أن هذا محمول على طريق الاستحباب.
وعلى أنه قد روي عن عمر وعلي: «إتمامهما أن تحرم بهما من

1 / 156