212

Al-Takhreej According to Jurists and Usul Scholars

التخريج عند الفقهاء والأصوليين

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yeri

الرياض

Türler

الأخ به، فقال: يعتق. فمفهوم الأولى أن الأخ لا يعتق، ولفظ الثانية يعتق، فإن قلنا إن المفهوم يبطل بالمنطوق، كانت المسألة رواية واحدة، وإلا صار في الأخ روايتان، إحداهما بنصه، والأخرى بنقل وتخريج] (١).
وهذه المسألة تحتاج إلى تأمل، لأن دلالة المفهوم دلالة ضعيفة فلا تعارض دلالة المنطوق. ومن شرط العمل بالمفهوم أن لا يوجد تصريح بخلافه، وقد وجد.

(١) صفة الفتوى والمفتي ص ١٠٣.

1 / 220