Al-Tahqiq wal-Iydah li-Kathir min Masail al-Hajj wal-Umrah wal-Ziyarah ala Daw al-Kitab

İbn Baz d. 1420 AH
15

Al-Tahqiq wal-Iydah li-Kathir min Masail al-Hajj wal-Umrah wal-Ziyarah ala Daw al-Kitab

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب

Yayıncı

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Baskı Numarası

الثانية والعشرون

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ

Yayın Yeri

وكالة المطبوعات والبحث العلمي

Türler

ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه؛ ولأن النبي ﷺ شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء كل وقت كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط» وفي صحيح مسلم عن أنس ﵁ قال: «وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة» وأخرجه النسائي بلفظ: «وقت لنا رسول الله ﷺ» . وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي، وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام لا في حق الرجال ولا في حق النساء.

1 / 16