111

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Yayın Yeri

الرياض

Türler

إلى حول، وما كان من دين ثقة فزكه، وإن كان من دين مظنون فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه.
وهذا اللفظ لابن أبي شيبة، وبمعناه لمحمد بن الحسن، وموسى بن عُبيدة وأسامة بن زيد ضعفاء.
وأخرجه البيهقي: (٤/١٤٩) من طريق الوليد بن مسلم عن الليث أن ابن عباس وابن عمر قالا، وذكره بمعناه.
والليث لم يسمع من أحد من الصحابة.
وخرج العلامة الألباني في "الإرواء": (٣/٢٥٤) طريق موسى بن عبيدة تبعًا لأثر ابن عباس في زكاة الدين.

1 / 125