99

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Soruşturmacı

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

دبي

بدرع أو قَرْقَل (١) يستر صدور قدميها، وإن صلت بغير قناع فأحب إلي أن تعيد في الوقت، ولا أوجبه عليها كوجوبه على الحرة وللأمة ومن لم تلد من السراري والمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها الصلاة بغير قناع، ولا يصلين إلا بثوب يستر جميع الجسد.
١٩٨ - وإذا لم يجد العراة ثيابًا صلوا أفذاذًا متباعدين قيامًا يركعون ويسجدون ولا يؤمون، وإذا كانوا في ظلام لا يرى بعضهم بعضًا جمعوا وتقدمهم إمامهم.
١٩٩ - ولا بأس أن يصلي محلول الأزرار وليس عليه سراويل ولا مئزر وهو أستر

(١) هو قميص للنساء أو ثوب لا كُمّ له، القاموس (١٣٥٣) .

1 / 264