Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

Ebu Said Kayrevani d. 372 AH
84

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Araştırmacı

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

دبي

أعادوا أبدًا لأنهم يعبثون، إلا الارتفاع اليسير مثل ما كان بمصر فتجزئهم الصلاة. ١٦٠ - ومن صلى في دور بين يدي الإمام [بصلاة الإمام] وهم يسمعون تكبير الإمام في غير الجمعة أجزأتهم، ويكره لهم ذلك. ١٦١ - مالك: وجائز أن يصلي في غير الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الإمام والإمام في داخل المسجد، ثم كره ذلك، وبأول قوله أقول. ولا يعجبني أن يصلي على أبي قبيس (١) وقعيقعان (٢) بصلاة الإمام في المسجد الحرام.

(١) أبو قبيس: جبل بمكة وانظر معجم ما استعجم (٣/١٠٤) . (٢) هو اسم جبل بمكة، معجم ما استعجم (٣/١٠٨٦) .

1 / 249