Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

Ebu Said Kayrevani d. 372 AH
80

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Araştırmacı

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

دبي

عليه تحويله احتيل فيه، فإن صلى إلى غير القبلة أعاد في الوقت إليها، ويصلي من لا يقدر على القيام متربعًا، فإن لم يقدر فعلى قدر طاقته من الجلوس، فإن لم يقدر فعلى جنبه أو ظهره، ويجعل رجليه مما يلي القبلة، ويومئ برأسه، ولا دع الإيماء، وإن كان مضطجعًا، وصلاته جالسًا ممسوكًا به أحب إلي من المضطجع. ولا يستند بحائض ولا جنب، فإن قدر أن يسجد [على الأرض سجد]، وإلا أومأ بظهره ورأسه، ولا يرفع إلى جبهته شيئًا يسجد عليه، ولا ينصب بين يديه شيئًا يسجد عليه، فإن فعل وجهل [ذلك لم يعد] ويؤم الصحيح المرضى [وتجزيهم صلاتهم خلفه إيماء أو جلوسًا إذا هو يصلي قائمًا]، ولا يؤم المريض الأصحاء إذا كان لا يقدر على القيام. (١) ١٥٣ - ويكره لمن يقدح الماء من عينيه أن يصلي مستلقيًا [على ظهره] اليومين

(١) انظر: مواهب الجليل (١/٥٠٧) .

1 / 245