77Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanaالتهذيب في اختصار المدونةEbu Said Kayrevani - 372 AHالبراذعي - 372 AHSoruşturmacıمحمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخYayıncıدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراثBaskıالأولىYayın Yılı1423 AHYayın YeriدبيTürlerMaliki Fıkhıيسراه في فريضة، وذلك جائز في النافلة لطول القيام.١٤٩ - ولا يضع يده إلا على ما يضع [عليه] جبهته، وإن كان حرًا أو بردًا جاز أن يبسط ثوبًا يسجد عليه، [ويجعل عليه كفّيه] ن وتبدي المرأة كفيها في1 / 242KopyalaPaylaşAI Sormak