Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

Ebu Said Kayrevani d. 372 AH
70

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Araştırmacı

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

دبي

بـ ﴿رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا [بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ . (١) ولا على حديث عمر في ترك القراءة، ويعيد تاركها أبدًا، وروي وكيع عن عمر أنه أعاد (٢)، ولا تجزئ القراءة في الصلاة حتى يحرك بها لسانه، ومن ترك القراءة في ركعة من الصبح، أو في ركعتين فأكثر من سائر الصلوات أعاد الصلاة، وإن تركها في ركعة من غير الصبح، فقد استحب مالك في خاصته أن يعيد الصلاة، وكان يقول زمانًا يُلغي تلك الركعة على حديث جابر (٣)،

(١) سورة آل عمران آية (٨) . (٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (٢/١٢٢)، والبيهقي في الكبرى (٢/٣٨٢) . (٣) رواه مالك في الموطأ (٧٤)، والبيهقي في الكبرى (٢/١٦٠) عن جابر، وقال: الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع، وقد رفعه يحيى بن سلاّم وغير من الضعفاء عن مالك وذلك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به، وقد يشبه أن يكون ما ذهب إليه جابر في ذلك ترك القراءة خلف الإمام فيما يُجهر فيه بالقراءة دون ما لا يُجهر.

1 / 235