Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

Ebu Said Kayrevani d. 372 AH
65

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Araştırmacı

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

دبي

١٢٦ - ومن دخل مسجدًا قد صلى أهله فليبتدأ الإقامة لنفسه، ومن صلى [وحده] في بيته لم تجزه إقامة أهل المصر، قال ابن المسيب وابن المنكدر: من صلى وحده فليسر الإقامة في نفسه. وعلى من ذكر صلوات إقامة لكل صلاة، ولا يصلي صلاتين بإقامة واحدة. ١٢٧ - وتجوز الإجارة على الأذان، وعلى الأذان والصلاة جميعًا، وكره مالك إجارة قسام القاضي، ولا بأس بما يأخذ المعلم، اشترطه أو لم يشترطه، وإن اشترط شيئًا معلومًا على تعليم القرآن جاز. (١)

(١) انظر: الذخيرة للقرافي (٢/٦٦) .

1 / 230