Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

Ebu Said Kayrevani d. 372 AH
60

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Araştırmacı

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

دبي

(كتاب الصلاة الأول) ١١٥ - قال مالك: أحب إليّ أن يصلّي الظهر في الصيف والشتاء والفيء (١) ذراع كما قال عمر (٢) . وما دام الظل في نقصان فهو غدوة، وإذا مدّ ذاهبًا فمن ثمّ يقاس ذراع. ١١٦ - والعصر: والشمس بيضاء نقية. والمغرب إذا غربت الشمس للمقيم، فأما المسافر فلا بأس أن يمدّ الميل ونحوه. وأول وقت العشاء مغيب الشفق، وهو الحمرة، ولا ينظر إلى البياض الباقي بعدها، وأحب للقبائل تأخيرها

(١) هو الظِلّ بعد الزوال ينبسط شرقًا، الوسيط (٢/٧٧٣) . (٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (١/٥٣٦) .

1 / 225