58

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Soruşturmacı

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

دبي

الحامل بشيء إذا تمادى بها الدم.
١٠٨ - قال أشهب: إلا أن تكون استرابت من حيضتها شيئًا من أول ما حملت وهي على حيضتها، فإنها تستظهر. (١)
١٠٩ - قال مالك: وإذا رأت الحامل الدم أول حملها أمسكت عن الصلاة قدر ما يجتهد لها، وليس في ذلك حد، وليس أول الحمل كآخره.
١١٠ - قال ابن القاسم: إن رأته في ثلاثة أشهر تركت الصلاة خمسة عشر يومًا ونحوها، وإن رأته بعد ستة أشهر تركت الصلاة عشرين يومًا ونحوها.

(١) انظر: الذخيرة (١/٣٩٢)، ومواهب الجليل (١/٣٧٦) .

1 / 223