Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

Ebu Said Kayrevani d. 372 AH
54

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Araştırmacı

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

دبي

البيضاء (١)، فإن كانت ممن لا تراها، فحين ترى الجفوف، والجفوف هو أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة. ٩٩ - وإن رأت بعد طهرها بثلاثة أيام أو نحوها دمًا، فإن كان الدم الثاني قريبًا من الأول أضيف إليه وكان كله حيضة [واحدة]، وإن تباعد ما بينهما، فالثاني حيض مؤتنف، ولا حد في ذلك. ١٠٠ - وإن رأت الدم يومًا والطهر يومًا أو يومين، فاختلط هكذا لفقت من أيام الدم عدة أيامها، وألغت أيام الطهر، ثم تستظهر بثلاثة أيام من أيام الدم هكذا، فإذا استكملت ثلاثة أيام من أيام الدم بعد أيام حيضتها اغتسلت وصلت، وكانت مستحاضة بعد ذلك، والأيام التي استظهرت بها هي فيها حائض، وهي مضافة إلى الحيض، رأت الدم فيما بعد ذلك أو لم تره، إلا أنها في أيام الطهر التي كانت تلغيها تتطهر عند انقطاع الدم في خلال ذلك، وتصلي ويأتيها زوجها [وتصومها وهي فيها طاهر]، [وليست تلك الأيام بطهر يعتد به في عدة

(١) هي ماء أبيض ينزل آخر الحيض غالبًا عند بعض النساء، ومن لا قصة لها، فالعبرة بجفاف الفرج من الدم، وانظر: النهاية لابن الأثير (٤/٤٧١) .

1 / 219