30

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Araştırmacı

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

دبي

جميع جسده، وكذلك لا يجزيه الوضوء حتى يمر بيديه على مواضعه. (١)
٥١ - ولا يغتسل الجنب في الماء الدائم (٢)، فإن فعل أفسده إذا كانت مثل حياض الدواب، إلا أن يكون قد غسل مواضع الأذى قبل دخولها فلا بأس به، وإن اغتسل الجنب في قصرية فلا خير فيه، وإن كان غير جنب فلا بأس به. وإن أتى الجنب بئرًا قليلة الماء بيده قذر وليس معه ما يغرف به، قال مالك: يحتال حتى يغسل يديه أو يغرف فيغتسل، وكره أن يقول: فيغتسل فيها. قال ابن القاسم: فإن اغتسل فيها أجزأه ولم ينجسها إن كان ماء معينًا. قال علي عن مالك: إنما كره له الاغتسال فيه إذا وجد منه بدًا، وذلك جائز للمضطر إليه، إن كان الماء كثيرًا يجعل ذلك.

(١) انظر: الحدود لابن عرفة مع شرح الهداية لابن الرصاع (١/٩٩، ١٠٠)، وبلغة السالك مع الشرح الصغير (١/٦٣)، والشرح الكبير (١/١٣٥) .
(٢) نص حديث رواه مسلم (٢٨٣) .

1 / 195