182

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Soruşturmacı

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

دبي

(كتاب الصيام) (١)
٤١٦ - ويحرم الأكل بطلوع الفجر المعترض في الأفق لا بالبياض الظاهر قبله، كما لا يمنع [ذلك] البياض [من الأكل، فكذلك لا يمنع البياض] الباقي بعد الشفق من صلاة العشاء.
ومن تسحر بعد الفجر ولا يعلم بطلوعه، أو أكل ناسيًا لصومه، فإن كان

(١) الصيام لغة: الإمساك والترك، فمن أمسك عن شيء ما قيل له صائم، وشرعًا: الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية قبل الفجر أو معه في غير أيام الحيض والنفاس والأعياد، الثمر الداني (٢٩٣) . وانظر: الذخيرة للقرافي (٢/٤٨٥)، والبيان والتحصيل لابن رشد (٢/٣٠٣)، والشرح الكبير (١/٢٣٩)، والتفريع لابن الجلاب (١/٣٠١)، والمعيار للونشريسي (١/٤١٠) .

1 / 349