126

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Soruşturmacı

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

دبي

السفر.
٢٥٧ - وإذا افتتح المسافر على الإتمام، ثم بدا له فسلّم من اثنتين لم تجزه، وإذا قام المسافر بمن خلفه من اثنتين فسبحوا به فتمادى وجهل فلا يتبعوه، ويقعدون ويتشهدون حتى يسلم فيسلمون بسلامه ويعيد وحده في الوقت.
٢٥٨ - ويُتم الأسير بدار الحرب [إلا أن يسافر به فيقصر، والعسكر يقيم في دار الحرب يقصرون]، وإن طال مقامهم وليست دار الحرب كغيرها، ولو كان بغيرها أتمّ إذا نوى إقامة أربعة أيام، [وإن] لم يكن في مصر ولا قرية.

1 / 291