Şafii Fıkıhında Hatırlatma

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
99

Şafii Fıkıhında Hatırlatma

التذكرة في الفقه الشافعي

Araştırmacı

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

بيروت

(فصل، الخلع) يصح الخلع على عوض متمول معلوم، وتملك نفسها، ولا رحعة له عليها، ولا يلحقها طلاق، ويجوز طلاق، ويجوز في الحيض كالطهر، ومع الأجنبي، وبلفظ الخلع والطلاق والمفاداة. (فصل، الطلاق) يصح طلاق المكلف بصريح طلقت، وفارقت وسرحت، وخالعت بكذا، وكناية: كل ما احتمل الطلاق وعدمه احتمالًا ظاهرًا بنية، وهو بدعي حرام: في

1 / 106