Şafii Fıkıhında Hatırlatma

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
96

Şafii Fıkıhında Hatırlatma

التذكرة في الفقه الشافعي

Araştırmacı

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

بيروت

يتعدد جنسها وكذا إذا كرر وطء مغصوبة، أو مكروهة على الزنا، وليس للولي عفو عن الصداق. (فصل، المتعة) وللمطلقات والمفارقات - لا يمسها - متاع بالمعروف، إلا أن يجب شطر مهر، ويستحب أن لا ينقص عن ثلاثين درهمًا. (فصل، وليمة العرس) ووليمة العرس سنة، والإجابة فرض عين، بشرط أن يعينه

1 / 103