Şafii Fıkıhında Hatırlatma

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
94

Şafii Fıkıhında Hatırlatma

التذكرة في الفقه الشافعي

Araştırmacı

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

بيروت

والعنة بالحاكم على الفور، والقول قول الزوج في نفي العنة، وفي وطء الثيب، وفي المجبوب إذا بقي ما يمكن الجماع به، وقولها فيما إذا اختلفا في إمكانه، وفيما إذا كانت بكرًا وانكرت الوطء. (فصل، تزويج الأب) يلزم الولد إعفاف أصله، وعليه مؤنتهما إذاكان فاقد مهر محتاج إلى النكاح. (فصل، الصداق) سن تسمية الصداق في العقد، وما جاز أن يكون مبيعًا جاز أن يكون

1 / 101