Şafii Fıkıhında Hatırlatma

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
80

Şafii Fıkıhında Hatırlatma

التذكرة في الفقه الشافعي

Araştırmacı

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

بيروت

والعمومة إلا للأم، وكذا بنوهم، والزوج، والمعتق. ومن نساء: البنت وبنت الإبن، وإن سفلت، والأم والجدة والأخت، والزوجة، والمعنقة. (فصل، من لا يسقط بحال ومن يسقط) ولا يسقط بحال الأبوان والزوجان والابن والبنت. وتسقط الجدات بالأم، وولد الأم بالآباء والأبناء، وولد الأبوين بالأب والإبن وابن الإبن، وولد الأب بهؤلاء واخ لأبوين. (فصل، موانع الإرث) وموانع الإرث: رق وقتل، وردة، واختلاف دين ودار، واستبهام موت ودور، ويورث المبغض بما ملكه بحريته.

1 / 87