8

Şafii Fıkıhında Hatırlatma

التذكرة في الفقه الشافعي

Araştırmacı

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

بيروت

ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة من الحدث، بشرط لبسهما على الطهارة، وإمكان المشي عليهما، ومنع نفوذ الماء من غير الخرز، وسترهما لجميع المحل.
ويبطل بموجب الغسل، وبانقضاء المدة، وبالخلع، فيغسل الرجلين إن خلعهما على طهارة المسح.
(فصل الاستنجاء)
ويجب الاستنجاء بماء أو حجر، وجمعهما أفضل، وتجب ثلاث

1 / 15