Şafii Fıkıhında Hatırlatma

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
77

Şafii Fıkıhında Hatırlatma

التذكرة في الفقه الشافعي

Araştırmacı

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

بيروت

لما يريد، ويجب بذل الماء للماشية للحاجة دون الزرع. (فصل الوقف) وكل ما أمكن بيعه والإنتفاع به دوامًا - مع بقاء عينه - صح وقفه في غير محظور. وغير منقطع الأول بصريح وكناية، ويتبع شرطه. (فصل الهبة) وما جاز بيعه جاز هبته ولا تلزم إلا بقبض وإذن فيه، مع إيجاب وقبول، ولا رجوع إلا لأصل ما دامت باقيةً في يد الموهوب، وإذا أرقبه شيئًا، أو

1 / 84