Şafii Fıkıhında Hatırlatma

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
75

Şafii Fıkıhında Hatırlatma

التذكرة في الفقه الشافعي

Araştırmacı

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

بيروت

(فصل، الإجارة) وكل ما أمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إاذ قدرت بمدة أو عمل، وإذا أطلقت الأجرة تعجلت، وهي لازمة فلا تنفسخ بموت المتعاقدين، وتنفسخ بتلف العين المستأجرة لا بانقطاع ماء الأرض، وحدوث العيب، ووجدانه، والعقد على العين يثبته، والأجير أمين، فالقول قوله في التلف بلا تعد، ويصح بيع

1 / 82