Şafii Fıkıhında Hatırlatma

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
70

Şafii Fıkıhında Hatırlatma

التذكرة في الفقه الشافعي

Araştırmacı

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

بيروت

بقيمة يوم التلف، وتصح مطلقةً ومؤقتةً، والمستعير لا يعير خلاف المستأجر، وهي جائزة إلا إذا أعار للدفن، وإذا أختلف في الإعارة وعدمها فالمصدق المالك إذا ادعى الإجارة أو الغضب، وكذا إذا أختلفا في الرد. (فصل، الوديعة) من وثق بأمانة نفسه استحب له قبول الوديعة، وهي أمانة، فيقبل قوله في ردها، وعليه حفظها في حرز مثلها، ودفع متلفاتها، ويلزمه تخليتها عند الطلب. (فصل، الغضب) ومن استولى على حق الغير عدوانًا جهرًا لزمه رده وأرش نقصه، وأجرة

1 / 77